1- اجابة القانون الاداري
1 - المقصود بالتفويض:
التفويض الإداري:
هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر من أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.
و حتى اشرح لكم التفويض بكل بساطة الذي يسمى بالفرنسية delegation : اعتقد ان اغلبكم كان ديليغي للقسم الذي يدرس فيه
صور التفويض smile رمز تعبيري
1-التفويض في التوقيع : ويقصد به تكليف القائد أحد مرؤوسيه شفاهة أو كتابة بتوقيع
بعض القرارات نيابة عنه مع احتفاظ الرئيس بحق التوقيع في أي وقت.
ويظل كل من اسم المفوض وصفته الوظيفية على القرارات ويكون دور
المفوض إليه التوقيع عنه فقط ، ولا يشترط وجود نص نظامي يعطي للقائد الإداري
هذا الحق وإنما يستمده من العرف الإداري كقاعدة ولا يعفى المفوض من المسؤولية.
2 ـ التفويض في الاختصاص : هو منح جهة إدارية إلى أخرى أو قائد إداري إلى
بعض مرؤوسيه جزء من الاختصاصات كتابة وبناءً على نص نظامي يسمح
بالتفويض
، وفي تفويض الاختصاصات يدون اسم المفوض إليه وصفته الوظيفية وتوقيعه على
القرار الذي يصدر بموجب التفويض دون الإشارة إلى المفوض نظرا لتحول
الصلاحيات محل التفويض منه إلى المفوض إليه بموجب قرار التفويض ومن أمثلة
التفويض من جهة إلى جهة أخرى
شروط التفويض الإداري
1- التفويض لا يكون إلا بنص ، يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك.
2- التفويض يجب أن يكون جزئياً ، فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
3- يبقى الرئيس المفوض مسؤولاً عن الأعمال التي فوضها بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة لا تفويض في المسؤولية .
و المرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض و لا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه و فقاً لمبدأ وحدة الرئاسة و الأمر .
4- لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويض لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
5- التفويض مؤقت و قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض و الاستثناء هو التفويض.
و تثار بشأن التفويض مشكلة سلطة الجهة المفوضة " بكسرالواو " على اختصاصات المفوض إليه " المرؤوس" فهل للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي أن تلغي قرارات السلطة المفوض إليها .
اثار التفويض:
1 - يخفف العبىء عن الرئيس الاداري (أي صاحب الإختصاص الاصيل) و يمكنه من القيام بأعمال أخرى أكثر أهمية
2 - يحقق السرعة و المرونة في إنجاز الأعمال الادارية . و يتم قضاء مصالح المواطنين بسرعة أكبر
3 - يدرب المرؤوس على أعمال الرئيس . لأن المرؤوس قد تتم ترقيته الى رتبة رئيسه الاداري و بالتالي يكون قد تدرب على القيام بهذه الاعمال
المقصود بالحلول :
الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها.
1 - المقصود بالتفويض:
التفويض الإداري:
هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر من أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.
و حتى اشرح لكم التفويض بكل بساطة الذي يسمى بالفرنسية delegation : اعتقد ان اغلبكم كان ديليغي للقسم الذي يدرس فيه
صور التفويض smile رمز تعبيري
1-التفويض في التوقيع : ويقصد به تكليف القائد أحد مرؤوسيه شفاهة أو كتابة بتوقيع
بعض القرارات نيابة عنه مع احتفاظ الرئيس بحق التوقيع في أي وقت.
ويظل كل من اسم المفوض وصفته الوظيفية على القرارات ويكون دور
المفوض إليه التوقيع عنه فقط ، ولا يشترط وجود نص نظامي يعطي للقائد الإداري
هذا الحق وإنما يستمده من العرف الإداري كقاعدة ولا يعفى المفوض من المسؤولية.
2 ـ التفويض في الاختصاص : هو منح جهة إدارية إلى أخرى أو قائد إداري إلى
بعض مرؤوسيه جزء من الاختصاصات كتابة وبناءً على نص نظامي يسمح
بالتفويض
، وفي تفويض الاختصاصات يدون اسم المفوض إليه وصفته الوظيفية وتوقيعه على
القرار الذي يصدر بموجب التفويض دون الإشارة إلى المفوض نظرا لتحول
الصلاحيات محل التفويض منه إلى المفوض إليه بموجب قرار التفويض ومن أمثلة
التفويض من جهة إلى جهة أخرى
شروط التفويض الإداري
1- التفويض لا يكون إلا بنص ، يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك.
2- التفويض يجب أن يكون جزئياً ، فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
3- يبقى الرئيس المفوض مسؤولاً عن الأعمال التي فوضها بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة لا تفويض في المسؤولية .
و المرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض و لا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه و فقاً لمبدأ وحدة الرئاسة و الأمر .
4- لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويض لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
5- التفويض مؤقت و قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض و الاستثناء هو التفويض.
و تثار بشأن التفويض مشكلة سلطة الجهة المفوضة " بكسرالواو " على اختصاصات المفوض إليه " المرؤوس" فهل للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي أن تلغي قرارات السلطة المفوض إليها .
اثار التفويض:
1 - يخفف العبىء عن الرئيس الاداري (أي صاحب الإختصاص الاصيل) و يمكنه من القيام بأعمال أخرى أكثر أهمية
2 - يحقق السرعة و المرونة في إنجاز الأعمال الادارية . و يتم قضاء مصالح المواطنين بسرعة أكبر
3 - يدرب المرؤوس على أعمال الرئيس . لأن المرؤوس قد تتم ترقيته الى رتبة رئيسه الاداري و بالتالي يكون قد تدرب على القيام بهذه الاعمال
المقصود بالحلول :
الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها.